الفصل من
الكلية
المادة
السابعة عشرة
يفصل
الطالب من الكلية في الحالات التالية:
(أ)
إذا حصل
على إنذارين متتاليين على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5) ولمجلس
الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إعطاء فرصة ثالثة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي
بدراسته للمقررات المتاحة ولمجلس الأمناء إعطاء فرصة رابعة بناءً على توصية مجلس
الكلية.
(ب)
إذا لم
ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة
البرنامج، ولمجلس الأمناء إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بناءً
على توصية مجلس الكلية بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.