التأجيل
والانقطاع عن الدراسة
المادة
الثالثة عشرة
يجوز
للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة
التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية، حداً أقصى،
طيلة بقائه في الكلية، ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الأمناء في حالة الضرورة
الاستثناء من ذلك.
المادة
الرابعة عشرة
إذا انقطع
الطالب عن الدراسة مدة فصلين دراسيين دون طلب التأجيل يطوى قيده من الكلية، ولمجلس
الكلية طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.
المادة
الخامسة عشرة
يمكن
للطالب المطوي قيده، التقدم بطلب إعادة قيده برقمه، وسجلّه قبل الانقطاع وفق
الضوابط الآتية:
(أ)
أن يتقدم
بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
(ب)
أن يوافق
مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب.
(ج)
إذا مضى
على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية، أو أكثر، فبإمكانه التقدم للكلية طالباً
مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول
المعلنة في حينه.
(د)
لا يجوز
إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً أو تأديبياً.