المواظبة
والاعتذار عن الدراسة
المادة
الثامنة
على
الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العملية، ويحرم من الاستمرار في المقرر،
ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس
الأمناء، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات، والدروس العلمية المحددة لكل مقرر
خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً
في المقرر.
القاعدة
التنفيذية للمادة الثامنة
1.
يحرم
الطالب من دخول الاختبار النهائي في المقرر إذا قلت نسبة حضوره عن 85%.
2.
بالنسبة
لبرنامج اللغة الإنجليزية فإن الطالب يحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة
حضوره عن 82% في كل مجموعة (Block)
أياً كان عذره وعليه إعادة المستوى.
المادة
التاسعة
يجوز
لمجلس الكلية، أو من يفوضه – استثناءً – رفع الحرمان، والسماح للطالب بدخول
الاختبار شريطة أن يقدّم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الكلية نسبة الحضور
على ألا يقل عن (50%) من المحاضرات، والدروس العلمية المحددة للمقرر باستثناء
برنامج اللغة المكثفة.
المادة
العاشرة
الطالب
الذي يتغيب عن الاختبار النهائي، تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره
في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
المادة
الحاية عشرة
إذا لم
يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس
الكلية – في حالات الضرورة القصوى- قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً
خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطي التقدير الذي يحصل عليه بعد
أدائه الاختبار البديل.
المادة
الثانية عشرة
يجوز
للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباًَ، إذا تقدم
بعذر مقبول لدى عميد الكلية، وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على
الأقل.