قبول
الطلاب المستجدين
المادة
الثانية
يحدد مجلس
الأمناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية، عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام
الدراسي القادم.
المادة
الثالثة
يشترط
لقبول الطالب المستجد في الكلية الآتي:
(أ)
أن يكون
حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة، أو من خارجها.
(ب)
ألا يكون
قد مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات،
ويجوز لمجلس الأمناء الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
(ج)
أن يكون
حسن السيرة والسلوك.
(د)
أن يجتاز
بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية.
(ه)
أن يكون
لا ئقاً طبياً.
(و)
أن يحصل
على موافقة مرجعه بالدراسة، إذا كان يعمل في أي جهة حكومية، أو خاصة.
(ز)
أن يستوفي
أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية، وتعلن وقت التقديم.
المادة
الرابعة
تكون
المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط، وفقاً لدرجاتهم في اختبار
الشهادة الثانوية العامة، والمقابلة الشخصية، واختبارات القبول إن وجدت.