الطالب
الزائر
المادة
الحادية والأربعون
الطالب
الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أو كلية أخرى، وتعادل له المواد
التي درسها وفقاً للضوابط الآتية:
أ)
أن تكون
الدراسة في الكلية، أو جامعة معترف بها.
ب)
أن يكون
المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الكلية مطابقاً في مفرداته لأحد المقررات التي
تتضمنها متطلبات التخرج.
ج)
يحدد مجلس
الكلية الحد الأقصى لمجموع عدد الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الكلية
للطالب الزائر.
د)
لا تحتسب
معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي.
ه)
أي شروط
أخرى يضعها مجلس الكلية.