التحويل
التحويل
من جامعة أو كلية إلى كلية
المادة
الثامنة والثلاثون
يجوز قبول
تحويل الطالب من خارج الكلية وفق الضوابط الآتية:
أ)
أن يكون
الطالب مقيداً في كلية، أو جامعة معترف بها.
ب)
أن تنطبق
عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة
التاسعة والثلاثون
يقوم مجلس
الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الكلية بناءً على توصية الأقسام
التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له،
ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
القاعدة
التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثون
1.
يحدد مجلس
الكلية الحد الأقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن معادلتها.
2.
أن يتطابق
محتوى المقرر المراد معادلته مع المقرر في الكلية بنسبة لا تقل عن 85%.
المادة
الأربعون
يتم تحويل
الطالب في أي فصل وفقاً للإجراءات، والمواعيد المعلنة في الكلية المحول إليها في
ضوء الضوابط العامة للتحويل.